الحر العاملي

89

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة تصلى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ فقال : لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين ، ثم نقص من المغرب ركعة ثم وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال : إني أستحيي أن أنقص منها مرتين فلتلك العلة تصلى ثلاث ركعات في السفر والحضر . [ 4585 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل . [ 4586 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، الحديث . [ 4587 ] 10 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى كل ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر في ركعتي الفجر

--> 8 - التهذيب 2 : 113 / 423 . 9 - التهذيب 2 : 15 / 39 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب . 10 - المحاسن : 327 / 78 .